السيد مصطفى الخميني

3

كتاب الخيارات

مقدمة : تعريف الفقهاء لمفهوم الشرط وقبل الخوض في بحوثها ، لا بأس بالإشارة إلى مقدمة وجيزة : فقد أشرنا في بحث خيار العيب إلى أن تدخل الفقهاء في تشخيص المفاهيم اللغوية ، خروج عن الشأن اللائق بهم ، وربما يوجب الإضلال والإغراء بالجهالة ( 1 ) ، ومن الضرورة أن من تلك الموارد مفهوم " الشرط " فإن الشرع لم يعين مفهومه بشارعيته في هذا المقام أيضا . ولو تبين فرضا عند فقيه مفهوم الشرط بحدوده ، فلا أثر عملي له في حد ذاته إلا أنه لمكان الإفتاء على طبقه ، يلزم مراجعة المقلدين إليه . مع أنه لا تجوز المراجعة إليه في الرأي المستند إلى فهم المعنى اللغوي ، بعد اختلاف المقلد معه في حده . بل وليس له الرجوع إليه مطلقا ، إلا بما أنه أحد أهل الخبرة ، لو كان منهم . فما ترى في المقام من اختلافهم في معنى " الشرط " وبنائهم على إرجاع المعاني المختلفة مثلا إلى واحد ، فيكون من الاشتراك المعنوي ، أو بنائهم على الاشتراك اللفظي ، أو المجاز والحقيقة ، على اختلاف

--> 1 - تقدم في الجزء الثالث : 273 .